Jurisprudence
قرار استئنافي عدد 68084 بتاريخ 15/05/2020 : استحقاق غرامة العجز المؤقت عن العمل يثبت بقيام نشاط مهني وقتي زمن الحادث دون اشتراط عمل قار
Principe juridique
- يستحق المتضرر التعويض عن العجز المؤقت عن العمل متى ثبتت ممارسة نشاط مهني ولو كان مؤقتا أو عرضيا زمن وقوع الحادث، دون اشتراط قيام عمل قار أو الإدلاء بمؤيدات استقرار الدخل.
- سلطة محكمة الوقائع في الترفيع في مبلغ التعويض أو التخفيض فيه بنسبة لا تفوق خمسة عشر بالمائة عن كل ضرر على حدة هي سلطة تقديرية ما دامت مؤسَّسة على معيار أهمية الضرر ولا يحدّ منها مجرد المجادلة في درجة خطورته.
- يُرفض الدفع المتعلق بعدم وجاهة التعويض عن خسارة الدخل إذا قام ما يفيد مبدئيا أن للمتضرر نشاطا مهنيا يبرر جبر الانقطاع خلال مدة العجز المؤقت على العمل كما تثبتها الشهادة الطبية.
Textes appliqués
- طبق أحكام القانون عدد 86 لسنة 2005 autres décisions
- أحكام الفصل 130 وما بعده من م م م ت autres décisions
- الفصل 121 من مجلة التامين autres décisions
- عملا بالفصلين 151 و128 م م م ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.