Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 43847.2022 بتاريخ 10/01/2023 : ترفيع مبلغ التعويض بنسبة 15 بالمائة يندرج ضمن السلطة التقديرية لمحكمة الأصل متى عللت موجباته

قرار تعقيبي عدد 43847.2022 بتاريخ 10/01/2023 : تبرير الزيادة القانونية في مبلغ التعويض متى استندت إلى تقدير حالة المتضرر

J P 43847.2022/202310 janvier 2023

Principe juridique

  1. تحديد نسبة المسؤولية في حوادث المرور يتم على ضوء جدول تحديد المسؤوليات الملحق بمجلة التأمين، ويكون تطبيق الفصل 123 من مجلة التأمين سليما متى أسندت المحكمة المسؤولية وفق الصورة المنطبقة من الجدول دون مخالفة لمقتضياته.
  2. الزيادة بنسبة 15 بالمائة في مبالغ التعويض على معنى الفصل 121 م ت تكون مستوجبة متى عللتها محكمة الأصل باعتبار حالة المتضرر وعدم مساهمته في الحادث، ويعد ذلك من مسائل التقدير التي تندرج ضمن سلطتها ما دام التعليل مستساغا.
  3. لا قيام لضعف التعليل إذا بيّن الحكم عناصره الجوهرية التي اعتمدها في تقدير المسؤولية والتعويض على نحو يمكّن من مراقبة مطابقته للقانون ويقطع مع الادعاء بغياب التسبيب.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.