Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 7599 بتاريخ 06/11/2014 : عدم قبول دعوى كف الشغب بشأن عقار مسجل إلا بالاستناد إلى الحق المرسم
Principe juridique
- لا يجوز إعمال قواعد الدعاوى الحوزية على عقار مسجل لأن مناط الحماية فيه هو الحق المرسم بالسجل العقاري لا مجرد الحوز.
- لا تقوم دعوى كف الشغب في العقارات المسجلة إلا بالاحتكام إلى الحالة الاستحقاقية القطعية المستمدة من شهادة الملكية والحق المرسم دون تلقي بينة خارج إطار الترسيم.
- لا يصح الاحتجاج بالتصرف في عقار مسجل دون المبادرة بترسيم الحق بالسجل العقاري لأن الحقوق غير المرسمة لا تنتج أثرا في مواجهة الغير في نطاق النزاع المتعلق بعقار مسجل.
Textes appliqués
- الفصل 185 من مجلة المرافعات المدنية والتجارية autres décisions
- الفصل 175 وما بعده من م م م ت autres décisions
- الفصل 54 والفصل 307 من ح ع autres décisions
- الفصل 19من م م م ت autres décisions
- الفصول52-53 -54 من م م م ت autres décisions
- الفصل 52من م م م ت autres décisions
- الفصل 53 autres décisions
- الفصل 54 من نفس المجلة autres décisions
- الفصل 307 من م ح ع autres décisions
- الفصل 51من م م ت autres décisions
- الفصل 307 من ح ع autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.