Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 7599 بتاريخ 06/11/2014 : عدم قبول دعوى كف الشغب بشأن عقار مسجل إلا بالاستناد إلى الحق المرسم

J P 7599/20146 novembre 2014

Principe juridique

  1. لا يجوز إعمال قواعد الدعاوى الحوزية على عقار مسجل لأن مناط الحماية فيه هو الحق المرسم بالسجل العقاري لا مجرد الحوز.
  2. لا تقوم دعوى كف الشغب في العقارات المسجلة إلا بالاحتكام إلى الحالة الاستحقاقية القطعية المستمدة من شهادة الملكية والحق المرسم دون تلقي بينة خارج إطار الترسيم.
  3. لا يصح الاحتجاج بالتصرف في عقار مسجل دون المبادرة بترسيم الحق بالسجل العقاري لأن الحقوق غير المرسمة لا تنتج أثرا في مواجهة الغير في نطاق النزاع المتعلق بعقار مسجل.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.