Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 55209.2017 بتاريخ 29/11/2017 : استبعاد تطبيق أحكام مجلة التأمين على التأمين البحري عند خضوع العقد لمجلة التجارة البحرية
Principe juridique
- يخضع التأمين البحري للمقتضيات الخاصة الواردة بمجلة التجارة البحرية متى لم يقع التنصيص على إلغائها، وتستبعد عندئذ الأحكام القانونية المتعلقة بالتأمين البري.
- تخول أحكام الفصل 297 من مجلة التجارة البحرية للأطراف الحرية في اعتماد اتفاقات نموذجية بمجرد الإشارة إلى تطبيقها ضمن الشروط التعاقدية، بما في ذلك الاستثناءات، دون اشتراط إعادة كتابتها وفق شكليات واردة بتشريع آخر.
- يكون الحكم مستوجبًا للنقض لضعف التعليل متى أغفل الرد على دفع جوهري من شأنه التأثير على مآل النزاع بما يعد هضمًا لحقوق الدفاع على معنى الفصل 123 من م م م ت.
Textes appliqués
- الفصل 175 autres décisions
- الفصل 185 autres décisions
- الفصل 27 من عقد التأمين autres décisions
- الفصل 297 من م ت البحرية autres décisions
- الفصل 242 من م ا ع autres décisions
- الفصل 12 من م ت autres décisions
- الفصل 3 من الشروط العامة autres décisions
- الفصل 7 من الشروط العامة autres décisions
- الفصل 278 من م ا ع autres décisions
- الفصل 10 من م ت autres décisions
- الفصل 337 من م ت ب autres décisions
- القرار عدد 24864 المؤرخ في 30/6/2015 autres décisions
- الفصل 4 من القانون عدد 24 لسنة 1992 المؤرخ في 9 مارس 1992 autres décisions
- الفصل 297 الى 365 من مجلة ت ب autres décisions
- الفصل 1 من عقد التأمين autres décisions
- الفصل 310 من م ت ب autres décisions
- الفقرة 48 من الشروط العامة لعقد التأمين autres décisions
- الفصل 123 من م م م ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.