Jurisprudence

قرار استئنافي عدد 69229 بتاريخ 04/11/2020 : سلامة إجراءات الاختبار تتحقق باستدعاء الخصم بمكتوب مضمون الوصول مصحوب بالإعلام بالبلوغ

قرار استئنافي عدد 69229 بتاريخ 04/11/2020 : سلامة الاختبار تقتضي استدعاء الخصم بمكتوب مضمون الوصول مصحوب بالإعلام بالبلوغ

J P 69229/20204 novembre 2020

Principe juridique

  1. يعد الاختبار مستوفيا لشرائطه الإجرائية متى ثبت استدعاء الخصم لحضور أعماله بالطريقة التي تترك أثرا كتابيا، ولا يؤثر في سلامته عدم إعلامه مباشرة من مكتب الخبير متى تحقق الاستدعاء القانوني.
  2. لا يفرض على الخبير إعداد أكثر من مشروع قسمة إلا إذا كانت طبيعة العقار تسمح بتعدد صيغ القسمة، أما إذا انتهت المعايير الفنية إلى قابلية القسمة وفق صيغة واحدة فإن التمسك بتعدد المقترحات يكون غير قائم على موجب.
  3. لا يرد الحكم القاضي بالقسمة إذا اعتمد تقرير اختبار منجز وفق الإجراءات القانونية والمقتضيات الفنية وراعى مصلحة المشترك والشركاء، ولم يقدم الطاعن ما يدحض سلامة التقرير أو حياده.

Textes appliqués

  • الفصل 71 من م ح ع-الفصل 130 وما بعده من م م م ت-الفصل 110 من م م م ت autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.