Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 66927 بتاريخ 03/07/2024 : لا تنهض قرينة السجل التجاري والمعرف الجبائي لإثبات ملكية الأصل التجاري متى ثبت قيام أصل تجاري قائم الذات على ملك الورثة
قرار تعقيبي عدد 66927 بتاريخ 03/07/2024 : بيع أصل تجاري موروث لا ينسحب أثره إلا بصدور مصادقة من جميع المالكين على الشياع
Principe juridique
- الدفع بسقوط أجل القيام بدعوى الإبطال إذا لم يقع التمسك به أمام محكمة الموضوع يعد دفعا جديدا لا يقبل إثارته لأول مرة أمام محكمة التعقيب.
- وصف العقد بأنه كراء أصل تجاري يستخلص من مضمونه وما يتضمنه من بيانات دالة على قيام الأصل التجاري قانونا وماديا، ويترتب عن ذلك عدم الاعتداد بدعوى اندثاره متى لم تقم الحجة على فقدان عناصره.
- عدم تحرير عقد الكراء وفق الصيغ المستوجبة لا يمنع المحكمة من اعتماد فحواه لاستخلاص طبيعة العلاقة القانونية، متى لم يثبت بدليل راجح أن الأصل التجاري موضوع العقد قد زال أو تكوّن من جديد على نحو ينفي وجوده.
- الترسيم بالسجل التجاري واستخراج بطاقة تعريف جبائية لا ينهضان قرينة قانونية قاطعة على ملكية الأصل التجاري، وإنما قرائن بسيطة تقبل دحضها بإثبات العكس.
Textes appliqués
- حسب مقتضيات الفصل 185 من م م م ت autres décisions
- الفصل 175 وما بعده من م م م ت autres décisions
- الفصل 189 من م ت autres décisions
- الفصل 1 و ما يليه من القانون عدد 37 لسنة 1977 المؤرخ في 25/05/1977 autres décisions
- الفصل 337 من ا ع autres décisions
- الفصل 576 من م ا ع autres décisions
- الفصلين 330 و 339 من مجلة الالتزامات والعقود autres décisions
- الفصول 206 ، 209 و 218 من المجلة التجارية autres décisions
- الفصل 220 وما بعده من المجلة التجارية autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.