Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 72012 بتاريخ 14/4/2019 : الاعتراض الخارج عن الخصومة يثبت لغير المستدعى متى صدر الحكم ضد من لا صفة له وأضرّ بحقوقه
Principe juridique
- قاضي الأمور المستعجلة، رغم تقيده بشرطي التأكد وعدم المساس بالأصل، يجوز له الاستنارة بمعطيات الملف لتقرير الإجراء الوقتي الكفيل بحماية الحق المهدد متى لم يكن قراره فاصلا في أصل الحق أو في مسألة تابعة لاختصاص قاضي الأصل.
- الاعتراض على الأحكام باعتباره طريقا غير عادي لا يثبت إلا لمن لم يسبق له استدعاء للتداخل في النازلة وكان الحكم المضر بحقوقه غير قابل لأن تمتد آثاره إليه، فإذا كان مشمولا بالحكم من حيث الأطراف أو الآثار كان اعتراضه غير مقبول شكلا.
- ثبوت العلاقة القانونية مع شخص معنوي يقتضي توجيه الإجراءات والأحكام ضده في شخص ممثله القانوني، ويعد القيام ضد شخص طبيعي بصفته الشخصية قياما ضد من لا صفة له متى كان الالتزام منسوبا إلى الذات المعنوية.
Textes appliqués
- الفصل 185 من م م م ت autres décisions
- الفصل 175 من م م م ت autres décisions
- الفصل 201 من مجلة المرافعات المدنية والتجارية autres décisions
- الفصل 23 من قانون الاكرية التجارية autres décisions
- الفصل 168 من م م م ت autres décisions
- الفصول 19 و 70 و 71 من م م م ت autres décisions
- الفصل 54 من م ش ت autres décisions
- الفصل 184 من م م م ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.