Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 22727.2020/23522 بتاريخ 07/09/2020 : عدم قبول الدفوعات الموضوعية المثارة لأول مرة أمام محكمة التعقيب لعدم اتصالها بالنظام العام

J P 22727.2020/23522/20207 septembre 2020

Principe juridique

  1. يجوز التمسك لأول مرة أمام محكمة التعقيب بالدفع المتعلق بالأهلية متى كان متصلا بالنظام العام.
  2. يترتب عن تطبيق الفصل 15 من مجلة الشغل استمرار حقوق العامل تجاه المؤجر الجديد بما يخول له مطالبته بالمستحقات الشغلية دون أن يحتج هذا الأخير بدفوع مستمدة من تاريخ نشأة شخصيته المعنوية أو من اتفاقيات لم يكن العامل طرفا فيها.
  3. لا تقبل أمام محكمة التعقيب الدفوعات الموضوعية والمؤيدات المدلى بها لأول مرة إذا لم تكن متعلقة بالنظام العام، اعتبارا لكونها محكمة قانون لا محكمة درجة ثالثة، واحتراما لمبدأ المجابهة.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.