Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 22727.2020/23522 بتاريخ 07/09/2020 : عدم قبول الدفوعات الموضوعية المثارة لأول مرة أمام محكمة التعقيب لعدم اتصالها بالنظام العام
Principe juridique
- يجوز التمسك لأول مرة أمام محكمة التعقيب بالدفع المتعلق بالأهلية متى كان متصلا بالنظام العام.
- يترتب عن تطبيق الفصل 15 من مجلة الشغل استمرار حقوق العامل تجاه المؤجر الجديد بما يخول له مطالبته بالمستحقات الشغلية دون أن يحتج هذا الأخير بدفوع مستمدة من تاريخ نشأة شخصيته المعنوية أو من اتفاقيات لم يكن العامل طرفا فيها.
- لا تقبل أمام محكمة التعقيب الدفوعات الموضوعية والمؤيدات المدلى بها لأول مرة إذا لم تكن متعلقة بالنظام العام، اعتبارا لكونها محكمة قانون لا محكمة درجة ثالثة، واحتراما لمبدأ المجابهة.
Textes appliqués
- الفصل 185 من م م م ت autres décisions
- الفصل 175 من م م م ت autres décisions
- الفصل 15 من مجلة الشغل autres décisions
- الفصل 174 من م ا ع autres décisions
- مجلة الشغل autres décisions
- القانون عدد 78 لسنة 1985 autres décisions
- الفصل 15 من م ش autres décisions
- الفصل 242 من م ا ع autres décisions
- الفصل 1458 من م ا ع autres décisions
- الفصل 1467 من م ا ع autres décisions
- الفصل 201 CPCC autres décisions
- الفصل 23 من القانون المؤرخ في 25 ماي 1277 autres décisions
- الفصل 175 خامسا autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.