Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 28511 بتاريخ 08/11/2021 : ينعقد الاختصاص الترابي في دعوى تصحيح العقلة لمحكمة مقر المدين المعقول عنه دون تمييز بين مقر أصلي أو مقر مختار
Principe juridique
- عبارة "مقر" الواردة بالنص المنظم لمرجع النظر في طلب تصحيح العقلة جاءت مطلقة فتشمل المقر الأصلي والمقر المختار على السواء دون تضييق.
- لفظة "المدين" المعقول عنه تشمل كل من يلتزم بالأداء سواء بصفة أصلية أو تبعية بما في ذلك الكفيل الشخصي وبالتضامن، ولا يجوز حصرها في المدين الأصلي.
- متى كان النص الإجرائي مطلقا فلا يجوز للمحكمة إحداث تمييز غير وارد فيه بين المدين الأصلي والكفيل أو بين المقر الأصلي والمقر المختار لأن ذلك يعد خرقا للقانون وسوء تأويل له.
Textes appliqués
- الفصل 185 من م م م ت autres décisions
- الفصل 175 وما بعده من م م م ت autres décisions
- الفصل 30 من م م م ت autres décisions
- الفصل 533 من م ا ع autres décisions
- الفصل 343 من م م م ت autres décisions
- الفصلين 7 و 30 من م م م ت autres décisions
- الفصل 7 من م م م ت autres décisions
- الفصل 533 من م اع autres décisions
- الفصول 7 و 30 و 343 من م م ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.