Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 26821 بتاريخ 03/11/2021 : حماية الغير حسن النية في العقار المسجل تقوم على الاعتماد على الترسيمات الواردة بالسجل العقاري
Principe juridique
- في مادة العقارات المسجلة، لا يُحتج على الغير الذي اكتسب حقا عينيا اعتمادا على الترسيمات الواردة بالسجل العقاري إلا إذا ثبت انعدام حسن نيته وقت الاكتساب وفق المعيار الذي اعتمده المشرع لحماية استقرار المعاملات.
- لا يكفي التمسك بوجود تصرف سابق غير مرسم لحرمان المتصرف إليه من الحماية المترتبة عن الترسيم ما لم يقترن ذلك بما ينهض دليلا على علمه الفعلي بذلك التصرف أو قيام نية الإضرار عند إبرام التصرف اللاحق.
- تقدير حسن النية في اكتساب الحقوق العينية على العقار المسجل ينصرف إلى مدى إمكان التعويل على بيانات السجل العقاري وقت التصرف باعتبارها المرجع في إسناد الثقة للغير عند ترتيب الآثار العينية.
Textes appliqués
- الفصل 185 من م م م ت autres décisions
- الفصل 175 من م م م ت autres décisions
- الفصل 373 م ح ع autres décisions
- الفصل 305 م ح ع autres décisions
- الفصل 2 م ا ع autres décisions
- الفصل 325م ا ع autres décisions
- الفصل 63 م ا ع autres décisions
- الفصل 576 م ا ع autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.