Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 25270 بتاريخ 28/10/2020 : لا يستفيد من أسبقية التسجيل للاحتجاج بالبيع تجاه الغير إلا الأجنبي حسن النية

J P 25270/202028 octobre 2020

Principe juridique

  1. لا تقبل أمام محكمة التعقيب الدفوعات التي لم تُعرض على محكمة الدرجة الثانية ولم تتناولها بالنقاش ولم تتخذ بشأنها موقفا، ما دامت لا تتعلق بالنظام العام أو بالإجراءات الأساسية التي يجوز إثارتها لأول مرة أمام محكمة القانون.
  2. إعمال شرط التسجيل للاحتجاج بعقد بيع العقار تجاه الغير يقتضي ثبوت الغيرية بالمفهوم القانوني الذي يفترض حسن النية، بحيث لا يجوز لمن ثبت علمه بالتفويت السابق الصادر من نفس المالك على ذات المبيع التمسك بأسبقية التسجيل لاعتباره غيرا سيء النية.
  3. بيع ملك الغير لا يعد باطلا بطلانا مطلقا بل هو قابل للإجازة أو لتصحيح أثره إذا صار المبيع ملكا للبائع، وإثارة البطلان أو طلب الفسخ موكول للمشتري دون أن يمتد لغيره.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.