Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 34162.2021 بتاريخ 08/12/2021 : التزام صندوق ضمان ضحايا حوادث المرور بالتعويض يثبت بقيام حالة عدم التأمين دون اشتراط حكم جزائي

J P 34162.2021/20218 décembre 2021

Principe juridique

  1. التزام صندوق ضمان ضحايا حوادث المرور بالتعويض يقوم متى ثبتت حالة عدم التأمين كصورة من صور تدخله، ولا يتوقف ترتب هذا الالتزام على صدور حكم جزائي نهائي يثبت جريمة عدم التأمين.
  2. التعويض عن الضرر المهني ضرر مستقل يهدف إلى جبر تأثير الإصابة على النشاط المهني في المطلق، ولا يشترط لاستحقاقه ثبوت ممارسة مهنية فعلية أو إثبات دخل سابق، متى أثبت التقرير الطبي وجود الضرر ودرجة تأثيره.
  3. الترفيع أو التخفيض في مبالغ التعويض بنسبة 15./. وفق الفقرة الثانية من الفصل 121 من م ت يخضع لاجتهاد محكمة الموضوع المرتبط بجسامة الأضرار ومدى مساهمة المتضرر، ولا رقابة عليه تعقيبيا متى تأسس على تعليل سليم يبرز عناصر إعمال النسبة.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.