Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 34162.2021 بتاريخ 08/12/2021 : التزام صندوق ضمان ضحايا حوادث المرور بالتعويض يثبت بقيام حالة عدم التأمين دون اشتراط حكم جزائي
Principe juridique
- التزام صندوق ضمان ضحايا حوادث المرور بالتعويض يقوم متى ثبتت حالة عدم التأمين كصورة من صور تدخله، ولا يتوقف ترتب هذا الالتزام على صدور حكم جزائي نهائي يثبت جريمة عدم التأمين.
- التعويض عن الضرر المهني ضرر مستقل يهدف إلى جبر تأثير الإصابة على النشاط المهني في المطلق، ولا يشترط لاستحقاقه ثبوت ممارسة مهنية فعلية أو إثبات دخل سابق، متى أثبت التقرير الطبي وجود الضرر ودرجة تأثيره.
- الترفيع أو التخفيض في مبالغ التعويض بنسبة 15./. وفق الفقرة الثانية من الفصل 121 من م ت يخضع لاجتهاد محكمة الموضوع المرتبط بجسامة الأضرار ومدى مساهمة المتضرر، ولا رقابة عليه تعقيبيا متى تأسس على تعليل سليم يبرز عناصر إعمال النسبة.
Textes appliqués
- الفصل 172 من قانون عـ86ـدد لسنة 2005-الفصل 173 من قانون 86-الفصل 133 من قانون التأمين-الفصل 136 من مجلة التأمين-الفصل 172 من م ت-الفصل 121 من م ت-الفصل 120 من هذه المجلة-الفصل 118 من هذه المجلة-الفصل 110 من م ت-الفصل 115 من م ت-الفصلين 127 و134 من م ت-الفصل 138 من هذه المجلة-قرارها عـ4859ـدد الصادر بتاريخ 28/01/2016-الفصل 251 من م م م ت-الفصل 14 من م م م ت-القرار عـ38507ـدد المؤرخ في 12/12/1995-الفصل 166 من م ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.