Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 46405.2022 بتاريخ 07/02/2023 : استحقاق المتضرر للتعويض يثبت بكل حجة جدية صادرة عن جهة رسمية
قرار تعقيبي عدد 46405.2022 بتاريخ 07/02/2023 : استحقاق التعويض عن حادث مرور يثبت بقيام العلاقة السببية بأدلة ثابتة بالملف
Principe juridique
- يثبت الحق في التعويض عن حوادث المرور متى قامت العلاقة السببية بين الحادث والضرر بأدلة موضوعية ثابتة بالملف، ولا يجوز للمحكمة نفي هذه العلاقة إذا كانت مؤيدات الثبوت قائمة ولم يتم تفنيدها تعليلا سائغا.
- تقدير المحكمة لقيام العلاقة السببية يجب أن يُبنى على استقراء كامل لعناصر الإثبات المدرجة بالملف، ويعدّ الحكم ضعيف التعليل إذا انتقى بعض المؤيدات وأهمل أخرى من شأنها أن تغيّر وجه الفصل في النزاع.
- عدم إدراج المتضرر ضمن قائمة أولية أو محضر معاينة لا يكفي بذاته لنفي صفة التضرر متى وُجدت ضمن الملف إجراءات أو سماعات أو وثائق صادرة بناء على إذن قضائي تؤكد اتصال الضرر بالحادث.
Textes appliqués
- الفصل 185 من م م م ت autres décisions
- الفصل 175 وما بعده من م م م ت autres décisions
- القانون عدد 86 لسنة 2005 autres décisions
- الفصل 122 من مجلة التأمين autres décisions
- الأمر عدد 1224 في 2 ماي 2006 autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.