Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 36021 بتاريخ 24/05/2022 : قيام جريمة الاختلاس بثبوت تحويل المال المسلم للموظف بسبب وظيفته دون توقف على تحقق المنفعة المقصودة
Principe juridique
- تقوم جريمة اختلاس موظف عمومي أثناء مباشرته لوظيفته متى ثبت تحويل المال أو المنقول المسلم إليه بمقتضى وظيفته بأي كيفية كانت، دون توقف على تحقق الغاية الربحية أو تمام التصرف اللاحق في الشيء محل التحويل.
- لا يعد خرقا لحقوق الدفاع مؤاخذة المتهم استنادا إلى أدلة لم تنكر من قبله وكانت محل مناقشة ضمنية، ما دامت المحكمة لم تبن الإدانة على وسيلة إثبات ادعى الطاعن اعتمادها دون مجابهة.
- تقدير وسائل الإثبات واستخلاص قيام أركان الجريمة وتكييف الوقائع وتقدير العقاب من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الموضوع، ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليها متى كان الحكم معللا ومسببا.
Textes appliqués
- الفصل 76 م ا ج autres décisions
- الفصول 32و 96 و 99 مجلة الجزائية autres décisions
- الفصول 39و 40 و 290 و 364 و 392 و 386 و 309 من مجلة الديوانة autres décisions
- قرار وزر المالية المؤرخ في 19/2/2009 autres décisions
- الفصل 59 م ج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.