Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 51120 بتاريخ 24/07/2017 : دعاوى كف الشغب في العقارات المسجلة تقوم على الحق المرسّم لا على الحوز

J P 51120/201724 juillet 2017

Principe juridique

  1. لا تنطبق أحكام الفصلين 52 و 53 من م م م ت المتعلقة بالدعوى الحوزية على النزاع المتعلق بمساحة مقتطعة من رسم عقاري لأن العقارات المسجلة بدفتر الاملاك العقارية لا يسري عليها الحوز.
  2. متى كان العقار مسجلا فإن دعاوى كف الشغب تؤسس على الحق المسجل بالسجل العقاري باعتبار أن مصدر كف الشغب هو الملكية للعقار المعتدى عليه لا الحوز.
  3. عند حصول نزاع بين المالكين في حدود الاجزاء المرسمة لعقار مسجل يكفي ثبوت ترسيم الحق بالسجل العقاري لرفع دعوى كف الشغب دون اشتراط توافر شروط الحوز.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.