Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 51120 بتاريخ 24/07/2017 : دعاوى كف الشغب في العقارات المسجلة تقوم على الحق المرسّم لا على الحوز
Principe juridique
- لا تنطبق أحكام الفصلين 52 و 53 من م م م ت المتعلقة بالدعوى الحوزية على النزاع المتعلق بمساحة مقتطعة من رسم عقاري لأن العقارات المسجلة بدفتر الاملاك العقارية لا يسري عليها الحوز.
- متى كان العقار مسجلا فإن دعاوى كف الشغب تؤسس على الحق المسجل بالسجل العقاري باعتبار أن مصدر كف الشغب هو الملكية للعقار المعتدى عليه لا الحوز.
- عند حصول نزاع بين المالكين في حدود الاجزاء المرسمة لعقار مسجل يكفي ثبوت ترسيم الحق بالسجل العقاري لرفع دعوى كف الشغب دون اشتراط توافر شروط الحوز.
Textes appliqués
- الفصل 185 م م م ت autres décisions
- الفصل 175 وما بعده من م م م ت autres décisions
- الفصلين 52 و 53 من م م م ت autres décisions
- الفصلين 52 و 54 من م م م ت autres décisions
- الفصل 307 من م ح ع autres décisions
- الفصل 303 من م ح ع autres décisions
- الفصلين 305 و307 من م ح ع autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.