Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 21646/2021 بتاريخ 19/02/2021 : تناقض التعليل مع المنطوق يوجب نقض الحكم لفساد بنائه القانوني

J P 21646/2021/202119 février 2021

Principe juridique

  1. يشترط لصحة الحكم أن يكون تعليله سليما واقعا وقانونا ومستندا إلى ما له أصل ثابت بالملف بما يضمن انسجام عناصره الداخلية وعدم تناقضها.
  2. إذا اعتمدت محكمة الاستئناف تعليلا مخالفا للأساس الذي بُني عليه قضاء محكمة الدرجة الأولى ثم انتهت إلى إقرار الحكم الابتدائي دون مواءمة بين الأساسين، كان قرارها متناقضا بين مستنداته ومنطوقه بما يعيبه قصور التعليل الموجب للنقض.
  3. تعد المسائل المتصلة بالنظام العام من الدفوع الجوهرية التي يتعين على محكمة الموضوع بيان موقفها منها تعليلا، وإغفال ذلك يخل بشرط التعليل الصحيح.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.