Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 21646/2021 بتاريخ 19/02/2021 : تناقض التعليل مع المنطوق يوجب نقض الحكم لفساد بنائه القانوني
Principe juridique
- يشترط لصحة الحكم أن يكون تعليله سليما واقعا وقانونا ومستندا إلى ما له أصل ثابت بالملف بما يضمن انسجام عناصره الداخلية وعدم تناقضها.
- إذا اعتمدت محكمة الاستئناف تعليلا مخالفا للأساس الذي بُني عليه قضاء محكمة الدرجة الأولى ثم انتهت إلى إقرار الحكم الابتدائي دون مواءمة بين الأساسين، كان قرارها متناقضا بين مستنداته ومنطوقه بما يعيبه قصور التعليل الموجب للنقض.
- تعد المسائل المتصلة بالنظام العام من الدفوع الجوهرية التي يتعين على محكمة الموضوع بيان موقفها منها تعليلا، وإغفال ذلك يخل بشرط التعليل الصحيح.
Textes appliqués
- الفصل 185 من م م م ت autres décisions
- الفصل 175 وما بعده من م م م ت autres décisions
- الفصل 6-4-2 من م ش autres décisions
- الفصل 461 من مجلة الشركات autres décisions
- القانون عدد 117 لسنة 2001 autres décisions
- الفصل 15 من م ش autres décisions
- الفصل 23 من القانون الأساسي لعمال الأرض autres décisions
- الفصل 23 من م ش autres décisions
- القانون عدد 78—85 autres décisions
- الفصل 183 من م ش autres décisions
- الفصل 123 من م م م ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.