Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 21663/2021 بتاريخ 19/02/2021 : فساد التعليل يتحقق عند تبني محكمة الاستئناف لأساس قانوني مخالف لأسباب الحكم الابتدائي مع إبقاء منطوقه
Principe juridique
- يشترط لصحة الحكم أن يكون تعليله مستمدا مما له أصل ثابت بالملف وأن يكون منسجما في عناصره بحيث تتطابق الأسباب التي اعتمدتها المحكمة مع النتيجة القانونية التي انتهت إليها.
- يعد الحكم فاسد التعليل إذا اعتمدت المحكمة أساسا قانونيا يؤدي إلى نتيجة مغايرة للأساس الذي بني عليه الحكم المبتدأ ثم قضت رغم ذلك بإقرار منطوقه بما يولد تناقضا بين المستندات والمنطوق.
- يستلزم إقرار حكم الدرجة الأولى بعد تبني أسبابه أن تكون الأسباب المتبناة متوافقة واقعا وقانونا مع منطوق الحكم، وإلا كان التبني مصدرا لاضطراب عناصر الحكم بما يوجب نقضه.
Textes appliqués
- الفصل 185 من م م م ت autres décisions
- الفصل 175 autres décisions
- الفصل 6-4-2 من م ش autres décisions
- الفصل 461 من مجلة الشركات autres décisions
- القانون عدد 117 لسنة 2001 autres décisions
- الفصل 15 من م ش autres décisions
- الفصل 23 من القانون الأساسي لعمال الأرض autres décisions
- الفصل 23 من مجلة الشغل autres décisions
- القانون عدد 78—85 autres décisions
- الفصل 183 من م ش autres décisions
- الفصل 123 من م م م ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.