Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 38000.2021 بتاريخ 28/6/2022 : ابتداء أجل الإعلام باستثناء الضمان مرتبط بثبوت تسلم نسخة من محضر البحث
Principe juridique
- أجل الواحد والعشرين يوما للإعلام بنفي الضمان لا يبدأ إلا من تاريخ ثبوت تسلم شركة التأمين نسخة من محضر البحث، باعتبار أن العلم واقعة قانونية تتنوع وسائل إثباتها ويخضع تقدير تحققها لسلطة قضاة الأصل.
- شرط استثناء الضمان المتعلق بنقل أشخاص على متن عربة ذات محرك دون احترام شروط السلامة يكون نافذا متى تم التنصيص عليه وفق موجبات النص، ولا يُلتفت إلى الدفع بعدم نفاذه إذا لم ينازع طرفا عقد التأمين في شأن العلاقة التعاقدية بينهما.
- عند احتساب التعويضات يُعتمد الأجر كقاعدة مرجعية وفق الفصل 127 من مجلة التأمين، فيُعتبر الدخل معادلا للأجر السنوي المضمون عند عدم الإدلاء بما يفيد الدخل بالتصريح الجبائي، بما يجعل الأجر الأدنى في حكم الدخل.
- التعويض عن الضرر المهني لا يتوقف على ثبوت تعاطي المتضرر نشاطا مهنيا قبل الحادث، لأن الضرر المهني يُعد ضررا محققا في المطلق ويستحق بقطع النظر عن الإدلاء بما يثبت العمل زمن الحادث.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.