Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 35653.2022 بتاريخ 19/04/2022 : عدم جواز حبس الثمن لمجرد ادعاء عيوب خفية بعد ثبوت التسليم

قرار تعقيبي عدد 35653.2022 بتاريخ 19/04/2022 : لا يثبت للمشتري حق حبس الثمن بعد تمام التسليم لمجرد التمسك بعيوب خفية

J P 35653.2022/202219 avril 2022

Principe juridique

  1. تمام تسليم المبيع يفيد تنفيذ البائع لالتزامه الأصلي بالتوفير، ويجعل المنازعة في مطابقة المبيع أو عيوبه الخفية خاضعة لآليات ضمان العيوب دون أن تنقلب إلى دفع بعدم التنفيذ يبرر الامتناع عن أداء الثمن.
  2. الحق في الامتناع عن الوفاء طبق الفصول 246 و247 م ا ع يفترض عدم تنفيذ مقابل الالتزام على نحو مطلق، أما التنفيذ المعيب أو غير المطابق فيعالج ضمن نظام ضمان العيوب الخفية ولا ينهض بذاته سببا لحبس الثمن بعد حصول التسليم.
  3. حبس الثمن المقرر بالفصول 682 و683 م ا ع مقصور على حالات الشغب في المبيع من البائع أو الغير، ولا يقاس عليه في غير صورته ولا يتوسع فيه عند ادعاء عيوب بالمبيع ما دامت لا تندرج ضمن مفهوم الشغب.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.