Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 21645/2021 بتاريخ 19/02/2021 : تناقض التعليل يسلب الحكم الاستئنافي سلامته القانونية
Principe juridique
- يشترط لصحة الحكم أن يكون تعليله مستمدا مما له أصل ثابت بأوراق الملف وأن يجيب عن الدفوعات الجوهرية برد مستساغ وأن تكون عناصره متناسقة بما يفضي إلى نتيجة قانونية منسجمة مع مستنداته.
- لا يجوز لمحكمة الدرجة الثانية تبني تعليل محكمة البداية إلا إذا كان ذلك التعليل متوافقا معها واقعا وقانونا ومنطوقا، وإلا ترتب عن الجمع بين تعليلات متغايرة قيام تناقض يعيب الحكم.
- إذا اعتمدت محكمة الاستئناف في مستنداتها أساسا قانونيا مغايرا لما اعتمدته محكمة البداية ثم انتهت إلى إقرار حكمها دون إزالة التعارض بين الأساسين، كان ذلك تناقضا بين المستندات والمنطوق يوجب نقض الحكم.
Textes appliqués
- الفصل 175 autres décisions
- الفصل 185 autres décisions
- الفصل 6-4-2 من م ش autres décisions
- الفصل 461 من مجلة الشركات autres décisions
- القانون عدد 117 لسنة 2001 autres décisions
- الفصل 15 من م ش autres décisions
- الفصل 23 من القانون الأساسي لعمال الأرض autres décisions
- الفصل 183 من م ش autres décisions
- الفصل 123 من م م م ت autres décisions
- القانون عدد 78—85 autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.