Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 45331.2022 بتاريخ 05/12/2022 : استكمال أمر المصادقة لعمل لجنة الاستقصاء حجية مطلقة تجاه الكافة بانقضاء أجل الفصل 12
Principe juridique
- يترتب عن الفصل 12 من أمر 18 جوان 1918 أن حق الغير في تقديم مطلب تسجيل أو القيام بدعوى استحقاقية بخصوص العقارات التي وقع تحديدها مقيد بأجل عام من تاريخ نشر أمر المصادقة، ويؤول انقضاؤه دون ممارسة تلك السبل إلى عدم قبول أي استحقاق عيني لاحق.
- تستمد أوامر المصادقة على أعمال لجان الاستقصاء والتحديد حجيتها المطلقة تجاه الكافة بعد انقضاء الآجال القانونية دون تقديم مطلب تسجيل أو دعوى استحقاقية، أما عند استعمال تلك السبل داخل الآجال فإن حجيتها تكون نسبية وقابلة لإعادة البحث الاستحقاقي قضائيا.
- لا يجوز استبعاد شمول العقار بأمر المصادقة على التحديد بمقولة قابليته للتقادم المكسب متى رتّب النص أثرا تطهيريا يغلّ يد الغير عن المطالبة بالاستحقاق بعد انقضاء الأجل المحدد، إذ يقتصر حينئذ حق المتضرر على دعوى شخصية للتعويض وفق الشروط المقررة قانونا.
Textes appliqués
- الفصلين 357 مكرر وما بعده من مجلة المرافعات المدنية والتجارية autres décisions
- الفص 357 مكرر من مجلة الحقوق العينية autres décisions
- الفصل 12 من امر جوان 1918 autres décisions
- الامر المؤرخ في 18 جوان 1918 autres décisions
- الفصل 22 م ح ع autres décisions
- الفصول 3 و7 و12 من أمر 18 جوان 1918 autres décisions
- الفصل 12 من الامر المذكور autres décisions
- الفصل 37 من القانون العقاري autres décisions
- الفصل 16 اعلاه autres décisions
- الفصل 12 من امر 18 جوان 1918 المتعلق بالتصرف في أملاك الدولة العقارية الخاصة وتفويتها autres décisions
- الفصل 357 مكرر (جديد من م ح ع autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.