Jurisprudence

قرار مجلس تنازع الاختصاص عدد 749 بتاريخ 28/10/2024 : ينعقد الاختصاص للقضاء الإداري كلما انصبت الدعوى على غرامة عن تصرف إداري غير شرعي في عقار الغير

J P 749/202428 octobre 2024

Principe juridique

  1. تختص المحكمة الإدارية بالنظر في دعاوى مسؤولية الإدارة بما في ذلك الدعاوى المتعلقة بالاستيلاء على العقارات متى كان المطلوب ترتيب آثار مسؤولية تصرف إداري غير شرعي على عقار الغير.
  2. يُستبعد اختصاص المحاكم العدلية في كل مطالبة من شأنها أن تفضي إلى الإذن بأي وسيلة تُعطل عمل الإدارة أو تُعطل سير المرفق العمومي تطبيقا لمبدأ عدم المساس بالمنشآت العمومية.
  3. إذا كان جوهر النزاع هو المطالبة بغرم ضرر ناجم عن تصرف جهة إدارية على ملك الغير فإن طريق الانتصاف القضائي يكون بدعوى المسؤولية أمام القضاء الإداري دون غيره.

Textes appliqués

  • الفصل 7 من القانوني الأساسي عدد 38 لسنة 1996 المؤرخ في 3 جوان 1996-الفصل 307 من م ح ع-الفصل الأول من القانون الأساسي عـ38ـدد المؤرخ في 03/06/1996-القانون عدد40 لسنة 1972 المؤرخ في 01/06/1972-أحكام الفصل2 و17 من القانون الأساسي عدد39 لسنة 96 المؤرخ في 3/6/1996-الفصل1 من القانون الأساسي عدد39 لسنة 96 المؤرخ في 3/6/1996-الفصل الثاني (جديد) من القانون الأساسي عدد 39 لسنة 96 المؤرخ في 3/6/1996 المنقح للقانون عدد40 لسنة 72 المؤرخ في 1/6/1972-الفصل3 من القانون الأساسي عدد 38 لسنة 1996 المؤرخ في 03/06/1996-القرار عدد 164 بتاريخ 6 جوان 2006 autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.