Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 69556/69792 بتاريخ 10/06/2020 : خضوع الأعوان العرضيين بالقطاع العمومي لنظام الجرايات متى كانت عبارة القانون عامة
قرار تعقيبي عدد 69556/69792 بتاريخ 10/06/2020 : انطباق نظام الجرايات على أعوان القطاع العمومي يقوم على عمومية الصياغة دون تمييز بحسب الوضعية الإدارية
Principe juridique
- لا مجال لتطبيق القانون عدد 105 لسنة 1995 المتعلق بضم الخدمات بعنوان أنظمة التقاعد إلا متى تقدم المضمون الاجتماعي بمطلب ضم وفق الشروط والآجال التي ضبطها ذلك القانون، أما الاقتصار على المطالبة بدفع المساهمات القانونية غير المصرح بها فلا يندرج ضمن مجال تطبيقه.
- متى جاءت عبارة النص القانوني عامة ومطلقة شملت جميع أصناف العملة دون تمييز بحسب الوضعية الإدارية أو كيفية صرف المرتبات، ولا يجوز تخصيصها أو استثناء فئة منها إلا بدليل صريح من القانون.
- تفسير النص عند قيام الضرورة للتأويل يجب أن يتجه إلى التيسير لا إلى التشديد، ولا يكون التأويل سببا لزيادة التضييق على الحقوق التي قصد المشرع حمايتها.
- قاضي الضمان الاجتماعي يملك صلاحية القيام بجميع الأعمال الاستقرائية التي يراها لازمة لاستخلاص الحقيقة القانونية وتكوين قناعته في نطاق النزاع المعروض عليه.
Textes appliqués
- الفصل 185 م مم ت autres décisions
- الفصول 175 و 185 وما بعده من م مم ت autres décisions
- القانون عدد 105 لسنة 1995 المؤرخ في 14/12/1995 الفصلين 04 و 05 منه autres décisions
- الفصول 82 و 83 و 84 من م ا ع autres décisions
- القانون عدد 32 لسنة 2002 المؤرخ في 12/03/2002 autres décisions
- القانون عدد 58 لسنة 1972 المؤرخ في 29/07/1972 autres décisions
- الفصل الأول من القانون عدد 12 لسنة 1985 المؤرخ في 05/03/1985 autres décisions
- الفصل 533 من م ا ع autres décisions
- الفصل 541 م نم ا ع autres décisions
- قرارها عدد11649 المؤرخ في 04/04/207 autres décisions
- القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12/12/1983 autres décisions
- أحكام الفصل 123 من م م م ت autres décisions
- أحكام الفصل 101 من م م م ت autres décisions
- الفصل 13 من القانون عدد 15 لسنة 2003 المؤرخ في 15/02/2003 autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.