Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 69556/69792 بتاريخ 10/06/2020 : خضوع الأعوان العرضيين بالقطاع العمومي لنظام الجرايات متى كانت عبارة القانون عامة

قرار تعقيبي عدد 69556/69792 بتاريخ 10/06/2020 : انطباق نظام الجرايات على أعوان القطاع العمومي يقوم على عمومية الصياغة دون تمييز بحسب الوضعية الإدارية

J P 69556/69792/202010 juin 2020

Principe juridique

  1. لا مجال لتطبيق القانون عدد 105 لسنة 1995 المتعلق بضم الخدمات بعنوان أنظمة التقاعد إلا متى تقدم المضمون الاجتماعي بمطلب ضم وفق الشروط والآجال التي ضبطها ذلك القانون، أما الاقتصار على المطالبة بدفع المساهمات القانونية غير المصرح بها فلا يندرج ضمن مجال تطبيقه.
  2. متى جاءت عبارة النص القانوني عامة ومطلقة شملت جميع أصناف العملة دون تمييز بحسب الوضعية الإدارية أو كيفية صرف المرتبات، ولا يجوز تخصيصها أو استثناء فئة منها إلا بدليل صريح من القانون.
  3. تفسير النص عند قيام الضرورة للتأويل يجب أن يتجه إلى التيسير لا إلى التشديد، ولا يكون التأويل سببا لزيادة التضييق على الحقوق التي قصد المشرع حمايتها.
  4. قاضي الضمان الاجتماعي يملك صلاحية القيام بجميع الأعمال الاستقرائية التي يراها لازمة لاستخلاص الحقيقة القانونية وتكوين قناعته في نطاق النزاع المعروض عليه.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.