Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 34348.2022 بتاريخ 18/01/2022 : اعتبار الاستدعاء صحيحا متى وقع توجيهه برسالة مضمونة الوصول إلى عنوان المحامي الثابت وانتهى بإرجاعه بعبارة "ولم تطلب"

قرار تعقيبي عدد 34348.2022 بتاريخ 18/01/2022 : اعتبار الاستدعاء صحيحا إذا أرسل بمكتوب مضمون الوصول للعنوان الثابت ورجع بعبارة "ولم تطلب"

J P 34348.2022/202218 janvier 2022

Principe juridique

  1. يعدّ استدعاء محامي المستأنف للجلسة صحيحا متى تم توجيهه إلى عنوانه الثابت برسالة مضمونة الوصول مع الإعلام بالبلوغ وفق الطرق المقررة قانونا.
  2. رجوع الرسالة المضمونة الوصول بعبارة "ولم تطلب" بعد التوجه والتذكير لا ينال من سلامة التبليغ ويُحمّل المعنيّ بالأمر تبعة عدم السعي لتسلّم الاستدعاء.
  3. يترتب عن ثبوت سلامة استدعاء محامي المستأنف وعدم حضوره وعدم استيفاء إجراءات الاستئناف قانونا رفض الاستئناف شكلا.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.