Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 34348.2022 بتاريخ 18/01/2022 : اعتبار الاستدعاء صحيحا متى وقع توجيهه برسالة مضمونة الوصول إلى عنوان المحامي الثابت وانتهى بإرجاعه بعبارة "ولم تطلب"
قرار تعقيبي عدد 34348.2022 بتاريخ 18/01/2022 : اعتبار الاستدعاء صحيحا إذا أرسل بمكتوب مضمون الوصول للعنوان الثابت ورجع بعبارة "ولم تطلب"
Principe juridique
- يعدّ استدعاء محامي المستأنف للجلسة صحيحا متى تم توجيهه إلى عنوانه الثابت برسالة مضمونة الوصول مع الإعلام بالبلوغ وفق الطرق المقررة قانونا.
- رجوع الرسالة المضمونة الوصول بعبارة "ولم تطلب" بعد التوجه والتذكير لا ينال من سلامة التبليغ ويُحمّل المعنيّ بالأمر تبعة عدم السعي لتسلّم الاستدعاء.
- يترتب عن ثبوت سلامة استدعاء محامي المستأنف وعدم حضوره وعدم استيفاء إجراءات الاستئناف قانونا رفض الاستئناف شكلا.
Textes appliqués
- الفصل 185 من م م م ت autres décisions
- الفصل 175 وما بعده من م م م ت autres décisions
- الفصل 133 مرافعات autres décisions
- الفصل 44 م مم ت autres décisions
- الفصل 134 م م م ت autres décisions
- الفصول 44 و8 مرافعات autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.