Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 35218.2021 بتاريخ 23/11/2021 : ينتفي موجب الإذن على عريضة متى تعلّق الطلب بمسائل استحقاقية أصلية
قرار تعقيبي عدد 35218.2021 بتاريخ 23/11/2021 : انتفاء شرط الخطر الملم يبطل اللجوء إلى الإذن على عريضة
Principe juridique
- لا يعد القاضي خارقا لمبدأ الحياد لمجرد تكييفه القانوني لموضوع الطلب وتطبيقه للنصوص المنظمة للإذن على عريضة متى كان ذلك في نطاق مناقشة دفوع الطرفين وبيان مدى انطباق شروطها.
- لا يصدر الإذن في غير الحالات المنصوص عليها بالقانون إلا إذا ثبت وجود خطر ملم أو ضرورة لاتخاذ الوسائل اللازمة لحفظ الحقوق والمصالح التي لا يمكن أن تبقى دون حماية، وإلا كان الإذن غير مستجمع لشروطه.
- إذا تعلّق موضوع الإذن بمسائل أصلية ذات طابع استحقاقي أو بضبط منابات في رسوم عقارية وبأحقية الأطراف في الحقوق المترتبة عن الانتفاع بها، فإن ذلك يخرج عن مجال الأذون على العرائض ويقتضي طرح النزاع أمام محاكم الأصل وإجراء الخبرة اللازمة.
Textes appliqués
- الفصل 185 من م م م ت autres décisions
- الفصل 175 وما بعده من م م م ت autres décisions
- الفصل 12 م م م ت autres décisions
- الفصول 213 و214 م مم ت autres décisions
- الفصلين 213 و214 م م م ت autres décisions
- الفصل 213 م م م ت autres décisions
- الفصل 214 م م م ت autres décisions
- الفصلين 213 و214 مرافعات autres décisions
- شروط الفصل 214 م م م ت autres décisions
- الفصل 214 مرافعات autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.