Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 39732.2022 بتاريخ 19/04/2022 : كف الشغب في العقار المسجل يتأسس على الحق العيني المرسم

قرار تعقيبي عدد 39732.2022 بتاريخ 19/04/2022 : لا يُسمع التمسك بالحوز في العقار المسجل في مواجهة الحق العيني المرسم

J P 39732.2022/202219 avril 2022

Principe juridique

  1. الحق العيني لا يتكون ولا يترتب أثره تجاه الغير إلا بترسيمه بالسجل العقاري، ومن ثم لا تقوم لصاحب عقد غير مرسم صفة قانونية لمعارضة صاحب الحق المرسم في الانتفاع بالعقار المسجل.
  2. في العقارات المسجلة لا يُقبل التمسك بالحوز مهما طالت مدته لمعارضة الحق المرسم، ويظل اختصاص الحكم بكف الشغب قائما متى ثبت شغب في الانتفاع بالعقار المسجل مسلط على صاحب الحق العيني المرسم.
  3. الجدل المتعلق ببطلان عقد شراء صاحب الحق المرسم أو صوريته لا يؤثر في دعوى كف الشغب ما لم ينته إلى التشطيب على الترسيم بالسجل العقاري، إذ تبقى الحماية القضائية مرتبطة بحجية الترسيم إلى حين زواله.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.