Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 23040.2020 بتاريخ 22/01/2021 : عدم ثبوت الطرد إذا تعذر الاستناد إلى محضر معاينة لاحق على التنبيه بالالتحاق بالعمل
قرار تعقيبي عدد 23040.2020 بتاريخ 22/01/2021 : عدم ثبوت الطرد عند قصور وسائل الإثبات عن إقامة الرفض النهائي لإرجاع الأجير إلى عمله
Principe juridique
- تعليق الآجال والإجراءات المقرر بمقتضى المرسوم المتعلق بتعليق الاجراءات والآجال يقتصر على المدة المحددة به ويستأنف احتساب الآجال بعد انقضاء الشهر الموالي لنشر الأمر الحكومي الصادر لبيان تطبيقه.
- لا تثبت واقعة الطرد متى كانت وسائل الإثبات المقدمة لا ترقى إلى اليقين، إذ لا يعتمد في إثباتها على شهادة السماع غير الجازمة.
- محضر المعاينة لا يؤسس وحده لإثبات الطرد إذا تعارض تسلسله الزمني مع إجراء سابق يفيد مطالبة الأجير بالالتحاق بمركز العمل بما ينفي دلالته على الرفض النهائي للإرجاع.
Textes appliqués
- المرسوم عـ8ـدد لسنة 2020 autres décisions
- الفصل 2 من نفس المرسوم autres décisions
- الأمر الحكومي عدد 311 لسنة 2020 autres décisions
- الفصل 2 م ن مرسوم رئيس الحكومة عـ8ـدد لسنة 2020 autres décisions
- الفصل 185 م م م ت autres décisions
- الفصل 14 –ثالثا وما يليه من م ش autres décisions
- الفصول 442 و444 من م ا ع autres décisions
- الفصل 12 من م م م ت autres décisions
- الفصل 186 من م م م ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.