Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 38493 بتاريخ 30/03/2022 : اختصاص القاضي الاستعجالي بمعاينة تحقق الشرط الفاسخ عند انقضاء أجل التنبيه دون خلاص
Principe juridique
- اختصاص القاضي الاستعجالي يقوم على الحماية العاجلة للحق دون إنشاء حق أو إهداره، ولا يمنعه ذلك من فحص المؤيدات المقدمة لاستخلاص النتائج القانونية متى كان الفصل في الطلب يقتصر على التثبت من شروطه الظاهرة.
- إذا انقضى أجل الثلاثة أشهر المضروب بالتنبيه دون أن يتولى المتسوغ خلاص ما بذمته، فإن انفساخ عقد التسويغ يكون آليا ولا يسع المحكمة إلا معاينة هذا الانفساخ عبر التحقق من مدى توفر الشرط الفاسخي ومراقبة سلامة الإجراءات.
- تطبيق الفصل 242 من م ت يرتبط بوجود تقاييد بدفتر الرهون بشأن الأصل التجاري، فإذا ثبت من مضمون السجل الوطني للمؤسسات عدم وجود أي تقاييد انتفت موجبات تقديم الشهادة والإعلام الموجه للدائنين المرسمين وزال ما يدعى من مساس بحقوقهم.
Textes appliqués
- الفصل 185 من م م م ت autres décisions
- الفصل 175 من م م م ت autres décisions
- الفصل 150 من م .م .م. ث autres décisions
- الفصل 23 من قانون الاكرية التجارية autres décisions
- الفصل 242 من المجلة التجارية autres décisions
- الفصل 216 من هذه المجلة autres décisions
- الفصل 243 autres décisions
- الفصل 767 من م.ا.ع. autres décisions
- الفصل 201 من م.م.م.ت. autres décisions
- الفصل 184 م م م ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.