Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 21143 بتاريخ 23/04/2021 : استيفاء معينات الكراء إلى حد استرجاع المحل

J P 21143/202123 avril 2021

Principe juridique

  1. حق الدائن في تتبع إجراءات الحبس على منقولات المدين لا يسلبه إمكانية سلوك وسائل قانونية أخرى لاستخلاص دينه متى لم يتحقق الوفاء رغم الإنذار وعدم تمام الاستيفاء.
  2. يستمر التزام المتسوغ بمعينات الكراء إلى حين استرجاع المكري للمحل فعليا، ولا ينقضي بمجرد صدور الحكم أو التنبيه متى لم يتم تنفيذ الخروج وتسليم المحل.
  3. إذا تم تحديد أتعاب المحاماة بموجب صلح أو تسعير انتهى إليه النزاع بين المحامي وحريفه، جاز مطالبة من تسبب في تلك المصاريف بإرجاعها ضمن عناصر الضرر القابلة للتعويض.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.