Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 21143 بتاريخ 23/04/2021 : استيفاء معينات الكراء إلى حد استرجاع المحل
Principe juridique
- حق الدائن في تتبع إجراءات الحبس على منقولات المدين لا يسلبه إمكانية سلوك وسائل قانونية أخرى لاستخلاص دينه متى لم يتحقق الوفاء رغم الإنذار وعدم تمام الاستيفاء.
- يستمر التزام المتسوغ بمعينات الكراء إلى حين استرجاع المكري للمحل فعليا، ولا ينقضي بمجرد صدور الحكم أو التنبيه متى لم يتم تنفيذ الخروج وتسليم المحل.
- إذا تم تحديد أتعاب المحاماة بموجب صلح أو تسعير انتهى إليه النزاع بين المحامي وحريفه، جاز مطالبة من تسبب في تلك المصاريف بإرجاعها ضمن عناصر الضرر القابلة للتعويض.
Textes appliqués
- الفصل 185 جديد من مجلة المرافعات المدنية والتجارية autres décisions
- أحكام الفصل 185 وما بعده من م م م ت autres décisions
- الفصل 323 من م ا ع autres décisions
- الفصل 309 من م ا ع autres décisions
- الفصل 323 و788 من م ا ع autres décisions
- الفصل 788 من م ا ع autres décisions
- الفصل 247 من م ح ع autres décisions
- أحكام م م م ت autres décisions
- الفصل 23 من القانون عدد 35 لسنة 1977 autres décisions
- الفصل 779 من م ا ع autres décisions
- الفصل 128 من م م م ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.