Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 32456.2022 بتاريخ 05/04/2022 : استبعاد تطبيق قانون الأكرية التجارية عند ثبوت أن التسويغ انصب على أصل تجاري مملوك للمسوغ
Principe juridique
- لا مجال لتطبيق الفصل 32 من القانون عدد 37 لسنة 1977 كلما أسفر تكييف عقد التسويغ عن أنه ينصب على أصل تجاري مكوّن وراجِع ملكه للمسوغ بما ينفي اكتساب المتسوغ لملك تجاري ويعدم من ثمّ قيام حق التجديد الذي قصده النص بالحماية.
- يعدّ القرار مشوبا بالتناقض الموجب للنقض متى انتهت المحكمة بعد تفسيرها لعقد التسويغ إلى تكييفه بما يحدّد طبيعته القانونية ثم تجاوزت ذلك التكييف لتقرّر من تلقاء نفسها بطلان العقد على أساس شكليات لا تنطبق على طبيعته التي استخلصتها.
- لا يستقيم قانونا إسناد بطلان عقد كراء يتعلق بأصل تجاري إلى أحكام شكلية مقررة لعقود إحالة الأصول التجارية دون غيرها متى ثبت أن العلاقة المدعاة ليست تسويغا لمحل خال من عناصر الأصل ولا منشئة لاكتساب ملك تجاري للمتسوغ.
Textes appliqués
- الفصل 185 من م م م ت autres décisions
- الفصل 175 وما بعده من م م م ت autres décisions
- الفصل 175 م م م ت سادسا autres décisions
- الفصل 19 م م م ت autres décisions
- الفصل 32 من القانون عدد 37 لسنة 1977 الصادر بتاريخ 25 ماي 1977 autres décisions
- الفصل 4 من قانون 1977 autres décisions
- الفصل 189 م ت autres décisions
- الفصل 325 م ا ع autres décisions
- الفصل 242 م ا ع autres décisions
- الفصل الثاني من قانون 1977 autres décisions
- الفصلين 23 و26 من ذات القانون autres décisions
- الفصل 190 م ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.