Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 21151.2014 بتاريخ 12/11/2015 : وجوب تطبيق إجراءات مجلة التجارة على توزيع متحصل بيع أصل تجاري قضائيا

قرار تعقيبي عدد 21151.2014 بتاريخ 12/11/2015 : بطلان إجراءات توزيع متحصلات بيع أصل تجاري عند إجرائها وفق نصوص عامة دون النصوص الخاصة بالمجلة التجارية

J P 21151.2014/201512 novembre 2015

Principe juridique

  1. إجراءات التوزيع تعد من أعمال التنفيذ وتخضع لقواعد من النظام العام بما يخول للمحكمة إثارة مخالفتها من تلقاء نفسها متى تعلقت بالإجراءات الأساسية.
  2. متى كان المال المراد توزيعه متأتيا من بيع أصل تجاري عن طريق القضاء تعين تطبيق الإجراءات الخاصة الواردة بالمجلة التجارية دون النصوص العامة بمجلة المرافعات المدنية والتجاية.
  3. اعتماد المحكمة على نصوص عامة لتنظيم توزيع متحصلات بيع أصل تجاري رغم وجود نصوص خاصة واجبة التطبيق يعد مخالفة جوهرية توجب نقض القرار وإرجاع الملف لإعادة إعداد لائحة التوزيع طبق الإجراءات القانونية الواجبة.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.