Jurisprudence

قرار استئنافي عدد 67599 بتاريخ 22/11/2019 : انتفاء الخطأ الفادح للمترجل عند عدم انفراده بالسبب الوحيد للحادث

قرار استئنافي عدد 67599 بتاريخ 22/11/2019 : لا يتحقق الخطأ الفادح المانع من التعويض إلا إذا كان السبب الوحيد في الحادث

J P 67599/201922 novembre 2019

Principe juridique

  1. لا يُقبل الدفع بالخطأ الفادح المانع من التعويض إلا إذا ثبت أن خطأ المتضرر بلغ درجة غير مغتفرة وكان السبب الوحيد في حصول الحادث.
  2. يعتمد القاضي نتائج الاختبار الطبي المنجز طبق التشريع الخاص متى استوفى موجباته العلمية والفنية ولم تُقدَّم مؤيدات جدية تنال من سلامته.
  3. تقدير الترفيع في مبالغ التعويض يدخل ضمن السلطة التقديرية للمحكمة متى استند إلى عناصر الملف التي تبرر ملاءمته لجسامة الضرر.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.