Jurisprudence
قرار استئنافي عدد 67682 بتاريخ 06/12/2019 : عدم جواز الزيادة في التعويض بالطور الاستئنافي إلا ضمن الاستثناءات المحددة قانونا
قرار استئنافي عدد 67682 بتاريخ 06/12/2019 : الزيادة في مبلغ التعويض بالطور الاستئنافي غير مقبولة إلا ضمن الاستثناءات القانونية
Principe juridique
- لا يُعتدّ بدفع مساهمة المتضرر في حصول حادث المرور لتخفيض التعويض إذا لم يُثبت في حقه خطأ فادح يبرّر المساس بأصل استحقاقه للتعويض.
- تقدير الترفيع أو التخفيض في مبلغ التعويض في حدود النسبة المحددة قانونا يندرج ضمن السلطة التقديرية لمحكمة الوقائع متى بُني على جسامة الضرر دون أن يكون مشروطا بثبوت مساهمة المتضرر في مسؤولية الحادث.
- لا يجوز للمستأنف الزيادة في طلباته أمام محكمة الاستئناف بعد صدور الحكم الابتدائي إلا إذا تعلقت الزيادة بملحقات استحقت بعد الحكم أو بغرم ضرر تفاقم بعده أو بضمانات استوجبت بعد صدوره.
Textes appliqués
- الفصل 121 من م ت autres décisions
- الفصل 122 autres décisions
- الفصل 136 من م ت autres décisions
- الفصل 130 وما بعده من م م م ت autres décisions
- الفصل 151 و128 م م م ت autres décisions
- الفصل 143 م م م ت autres décisions
- الفصل 147 من م م م ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.