Jurisprudence
قرار استئنافــــــي عدد 67966 بتاريخ 14/02/2020 : انتفاء الخطأ الفادح يثبت حق المرافق في التعويض على أساس المسؤولية الموضوعية
قرار استئنافي عدد 67966 بتاريخ 14/02/2020 : انتفاء الخطأ الفادح للمرافق يثبت مسؤوليته الموضوعية في حادث المرور
Principe juridique
- تقوم مسؤولية المؤمن في حوادث المرور لفائدة المرافقين والمترجلين على أساس موضوعي ولا يُرفع الضمان إلا إذا ثبت خطأ فادح من المتضرر أو تعمده إلحاق الضرر بنفسه.
- لا يتوقف استحقاق التعويض عن الضرر المهني على ثبوت مزاولة المتضرر لنشاط مهني فعلي متى كانت النصوص قد جاءت مطلقة وأقرت إمكانية اعتماد الأجر الأدنى المضمون عند غياب أجرة فعلية بما يفيد افتراض المقدرة المهنية لمن بلغ سن الرشد.
- سلطة محكمة الوقائع في الترفيع أو التخفيض في مبلغ التعويض عن كل ضرر على حدة في حدود نسبة لا تفوق خمسة عشر بالمائة هي سلطة تقديرية متى تأسست على معيار تقدير أهمية الضرر.
Textes appliqués
- الفصل 122 من م ت autres décisions
- قانون عدد 86 لسنة 2005 autres décisions
- الفصلين 127 و 134 من مجلة التامين autres décisions
- الفصل 121 من مجلة التامين autres décisions
- الفصل 130 وما بعده من م م م ت autres décisions
- الفصلين 128 و151 من م autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.