Jurisprudence
قرار استئنافي عدد 67922 بتاريخ 03/01/2020 : التعويض عن الضرر المهني وخسارة الدخل يفترض في سنّ الرشد القدرة المهنية ولو دون عمل فعلي
قرار استئنافــــــي عدد 67922 بتاريخ 03/01/2020 : استحقاق التعويض عن الضرر المهني بغضّ النظر عن إثبات عمل فعلي متى كان النص مطلقا
Principe juridique
- تحديد صورة الحادث وإسناد المسؤولية يتم وفق جدول تحديد المسؤوليات متى ثبتت عناصر الصورة الواقعية المعتمدة قانونا، ولا يُصار إلى تنصيف المسؤولية إلا إذا انطبقت شروط الصورة التي تقرّره.
- التعويض عن الضرر المهني وعن خسارة الدخل خلال مدة العجز المؤقت على العمل لا يتوقف على إثبات مزاولة نشاط مهني فعلي متى كانت النصوص المنظمة له مطلقة ولم تشترط ذلك، ويجوز عند عدم وجود أجرة فعلية اعتماد الأجر الأدنى المضمون.
- الترفيع في مبالغ التعويض بمقتضى الزيادة القضائية يخضع للسلطة التقديرية للمحكمة متى استند إلى ما يبرره من معطيات ملفية، ولا يُحذف لمجرد الاعتراض عليه دون قيام موجب ينال من تقدير المحكمة.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.