Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 57362.57533 بتاريخ 30/01/2019 : اختصاص محكمة الإحالة يقتصر على ما تسلط عليه النقض

J P 57362.57533/201930 janvier 2019

Principe juridique

  1. يُعتمد في احتساب التعويض عن الضرر البدني الناشئ عن حوادث المرور الضاربُ المرتبطُ بالأجر الأدنى المضمون لنظام أربعين ساعة عمل في الأسبوع متى ورد بذلك نصٌّ خاصٌّ صريح، فلا يُرجع حينئذ إلى القواعد العامة المشتركة لتقدير الأضرار.
  2. إذا كان النص القانوني واضحا وصريحا وغير قابل للاجتهاد والتأويل، تعيّن على قاضي الموضوع تطبيقه وفق مدلوله اللغوي وعرف الاستعمال دون تحميله معنى مغايرا لمراد واضع القانون.
  3. تلتزم محكمة الإحالة عند تعهدها بالنزاع في نطاق الإحالة بحدود ما تسلط عليه النقض، فلا تمتد ولايتها إلى مسائل لم يشملها قرار النقض ولا تكون محل رقابة من جديد.
  4. لا تقوم حالة الإحالة على الدوائر المجتمعة إلا إذا وقع تعقيب القرار مرتين لنفس السبب ولم تغيّر دائرة الإحالة رأيها في المسألة القانونية محل المخالفة، أو إذا كان الهدف توحيد الآراء طبق الحالات المقررة قانونا.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.