Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 39870 بتاريخ 16/03/2022 : عدم قبول الدفع الجديد أمام محكمة التعقيب ما لم يكن متصلا بالنظام العام أو بقواعد الإجراءات الأساسية

J P 39870/202216 mars 2022

Principe juridique

  1. لا يقبل أمام محكمة التعقيب لأول مرة دفع موضوعي لم يسبق عرضه على محكمة الأصل، لأن التعقيب ليس درجة ثالثة من درجات التقاضي ولا امتدادا موضوعيا للخصومة.
  2. يستثنى من منع الدفوعات الجديدة أمام محكمة التعقيب ما كان متعلقا بالنظام العام أو بقواعد الإجراءات الأساسية، وما عدا ذلك يرد لعدم القبول.
  3. لا تلتزم المحكمة بالرد إلا على الدفوعات الجوهرية المؤثرة في وجه الفصل، ويكفي الرد الضمني متى تأسس الحكم على ثبوت قانوني قاطع ينفي جدية الدفع.

Textes appliqués

  • الفصل 185 من م م م ت-الفصل 175 وما بعده من م م م ت-الفصل 103 من م ح ع-الفصول 103 و 104 و 116 و 117 من م ح ع-الفصل 104 من ح ع-الفصل 116 من م ح ع-الفصل 117 من م ح ع autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.