Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 36308 بتاريخ 03/01/2022 : رفض الاستئناف شكلا لعدم استيفاء موجبات الفصل 134 من م م م ت لا يستقيم متى ثبت بكشف المؤيدات الممضى والمختوم إضافة الوثائق الواجبة

J P 36308/20223 janvier 2022

Principe juridique

  1. يعدّ الاستئناف مستوفيا لموجبات الفصل 134 من م م م ت متى تضمن الملف كشف المؤيدات المؤشر عليه من كتابة المحكمة بما يفيد إيداع الوثائق الواجبة قانونا.
  2. يرتب قضاء محكمة الاستئناف برفض الاستئناف شكلا مخالفته الصريحة لمقتضيات الفصل 134 من م م م ت إذا لم تتحرّ من واقعة إيداع الوثائق بالرجوع إلى كشف المؤيدات المصادق عليه.
  3. يُعدّ إغفال المحكمة رقابتها المادية على ملف القضية والوثائق المضمنة بكشف المؤيدات تحريفا للوقائع يورث الحكم ضعفا في التعليل ويعرضه للنقض.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.