Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 36308 بتاريخ 03/01/2022 : رفض الاستئناف شكلا لعدم استيفاء موجبات الفصل 134 من م م م ت لا يستقيم متى ثبت بكشف المؤيدات الممضى والمختوم إضافة الوثائق الواجبة
Principe juridique
- يعدّ الاستئناف مستوفيا لموجبات الفصل 134 من م م م ت متى تضمن الملف كشف المؤيدات المؤشر عليه من كتابة المحكمة بما يفيد إيداع الوثائق الواجبة قانونا.
- يرتب قضاء محكمة الاستئناف برفض الاستئناف شكلا مخالفته الصريحة لمقتضيات الفصل 134 من م م م ت إذا لم تتحرّ من واقعة إيداع الوثائق بالرجوع إلى كشف المؤيدات المصادق عليه.
- يُعدّ إغفال المحكمة رقابتها المادية على ملف القضية والوثائق المضمنة بكشف المؤيدات تحريفا للوقائع يورث الحكم ضعفا في التعليل ويعرضه للنقض.
Textes appliqués
- الفصل 175 وما بعده من م م م ت autres décisions
- الفصل 134 من م م م ت autres décisions
- الفصل 201 CPCC autres décisions
- الفصل 23 de la loi du 25 mai 1277 sur les baux commerciaux autres décisions
- L’article 123 CPCC autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.