Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 81201 بتاريخ 22/10/2025 : استحقاق عون الأمن المتضرر من حادث مرور ذي صبغة شغلية للتعويض في حدود الفارق بعد خصم المنافع المحمولة على القانون عدد50 لسنة 2013

J P 81201/202522 octobre 2025

Principe juridique

  1. التعويض عن الأضرار البدنية الناجمة عن حادث مرور يكتسي صبغة شغلية لا يثبت إلا في حدود الفارق بين التعويض المستحق طبق أحكام مجلة التأمين والتعويض المسند بعنوان الحوادث ذات الصبغة الشغلية.
  2. عندما يقرّ تشريع خاص أعوان الأمن المتضررين من حوادث مرور ذات صبغة شغلية نظاما للتعويض ومعايير لاحتسابه فإن التعويض على معنى مجلة التأمين ينحصر في الفارق بعد طرح ما تمّ الحصول عليه بمقتضى ذلك التشريع الخاص.
  3. قضاء محكمة الموضوع بكامل التعويض رغم تسليمها بتطبيق القواعد التي تقيد الاستحقاق بالفارق يعد خرقا للقانون ويشكّل ضعفا في التعليل موجبا للنقض.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.