Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 88386 بتاريخ 21/10/2025 : عدم قبول الدفع الجديد المتعلق بتحديد المسؤولية إذا أثير لأول مرة أمام محكمة التعقيب
Principe juridique
- لا يجوز إثارة دفع جديد لأول مرة أمام محكمة التعقيب متى كان موضوعه منازعة في عناصر النزاع التي كان يتعين طرحها على محكمة الموضوع، لأن رقابة محكمة التعقيب تنحصر في العيوب القانونية التي شابت الحكم المطعون فيه في حدود ما تمسك به سابقا.
- يستثنى من قاعدة عدم قبول الدفوع الجديدة أمام محكمة التعقيب ما كان متعلقا بالنظام العام أو بالإجراءات الأساسية، أما ما يهم مصلحة الطاعن الخاصة ولا يمس تلك المجالات فيرد لعدم جواز إثارته لأول مرة.
- عند رفض مطلب التعقيب يتجه حجز معلوم الخطيّة المؤمن تطبيقا للنص الإجرائي المنظم لذلك.
Textes appliqués
- الفصل 185 من م م م ت autres décisions
- الفصل 175 وما بعده من م م م ت autres décisions
- الفصول 26 و121 و122 و126 من مجلة التأمين autres décisions
- الفصل 123 من مجلّة التأمين autres décisions
- الفصل 184 م م م ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.