Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 77627.2024 بتاريخ 26/02/2025 : زوال بطلان الاستدعاء بحضور المدعى عليه
Principe juridique
- الأصل في إجراءات الاستدعاء الصحة، ولا يكفي مجرد الادعاء بمقرات مغايرة للمقر الذي وقع به التبليغ ما لم يعزّز ذلك بحجة تدحض نسبة المقر المعتمد، خاصة إذا لم يثبت علم طالب التبليغ بمقرات أخرى.
- التعريف بهوية من يتلقى النظير وفق الفقرة الثانية من الفصل 8 من م م م ت يقتصر على حالة قبول التسلم من غير المعني بالإعلام، ولا يمتد إلى صورة رفض من وُجد بالمحل قبول النظير أو الإدلاء بهويته.
- واجب ترك النظير بالمقر المنصوص عليه بالفقرة الرابعة من الفصل 8 من م م م ت لا ينطبق إلا عند عدم العثور على أي شخص بالمقر، أما عند تحقق الرفض الصريح للقبول فتسري أحكام الفقرة الثالثة التي تكتفي بترك النظير لدى الجهات الإدارية المحددة قانونا.
- المفعول الانتقالي للاستئناف لا يخول لمحكمة الدرجة الثانية بحث مسائل الخبرة إلا في حدود ما تسلط عليه الطعن، ولا تُثار من تلقاء نفسها إلا المسائل المتصلة بالنظام العام أو بقواعد الإجراءات الأساسية.
Textes appliqués
- الفصل 185 من م م م ت-الفصل 175 وما بعده من م م م ت-الفصل 117 و 71 من م ح ع-الفصل 7 و8 من مجلة المرافعات المدنية والتجارية-الفصل 8 من م م م ت-الفصل 8 من م م مت-القرار عدد 1056 الصادر بتاريخ 17/10/2005-الفصل 110 من م م م ت-الفصل 139 من م م م ت-الفصل 119 من مجلة الحقوق العينية-الفصل 71 من م م م ت-الفصل 540 من م اع-الفصلين 144 و 145 من م م م ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.