Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 67395.2011 بتاريخ 21/04/2012 : رفض التعويض التكميلي لا يستقيم لمجرد عدم الإدلاء بما يثبت التعويض عن حادث الشغل

J P 67395.2011/201221 avril 2012

Principe juridique

  1. إذا اكتسى حادث المرور صبغة شغلية فإن للمتضرر حقا قانونيا في التعويض التكميلي على أساس القواعد العامة في المسؤولية المدنية بما يضمن جبر الضرر غير المشمول بنظام حوادث الشغل.
  2. تحتسب المحكمة الفارق بين التعويض المستحق وفق مجلة التأمين والتعويض المستحق وفق قانون فواجع الشغل اعتمادا على المقاييس والمعايير المضبوطة بكل نظام دون توقف ذلك على الإدلاء بما يفيد المبلغ المتحصل عليه فعليا.
  3. لا يشمل نظام التعويض عن حوادث الشغل التعويض عن الضرر المعنوي مما يقتضي إقرار التعويض التكميلي عنه متى تعلق الأمر بحادث مرور ذي صبغة شغلية.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.