Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 37327 بتاريخ 06/04/2022 : جدولة الدين ببرنامج الإنقاذ تمنع تتبع الكفيل خارج شروطها
Principe juridique
- إن استثناء الكفيل من تعليق إجراءات التتبع والتنفيذ طبق الفصل 32 من قانون انقاذ المؤسسات التي تمر بصعوبات اقتصادية يظل محصورا في فترة المراقبة ولا يمتد إلى ما بعد المصادقة القضائية على برنامج انقاذ مؤسس على جدولة الديون، بما يوجب عندئذ الرجوع إلى قواعد القانون العام.
- متى صار الدين موضوع جدولة ضمن برنامج انقاذ تمت المصادقة عليه قضائيا، امتنع على الدائن تتبع الكفيل على أساس الشروط الأصلية السابقة للجدولة، لأن ما أُسعفت به المدينة الاصلية من إنظار ينسحب على الكفيل باعتبار تبعية التزامه.
- لا يُحمل استثناء عسر المدين الوارد بالفصل 1519 م ا ع على مجرد التوقف عن الدفع المشمول بإجراءات التسوية القضائية، وإنما ينصرف إلى حالة مادية ميؤوس منها، بما يمنع التوسع في تطبيقه لنزع أثر الإنظار المترتب عن برنامج الانقاذ.
Textes appliqués
- الفصل 185 م م م ت autres décisions
- الفصل 175 وما بعده من م م م ت autres décisions
- الفصل 191 م م م ت autres décisions
- الفصل 32 من القانون المؤرخ في 17/4/1995 والمنقح بأحكام القانون عدد 79 لسنة 2003 autres décisions
- فصلها 1519 م ا ع autres décisions
- الفصل 339 م ا ع autres décisions
- الفصل 340 م ا ع autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.