Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 34860.2021 بتاريخ 26/11/2021 : ثبوت تخلي الأجير عن عمله يقتضي إثبات دعوته للالتحاق بمقر إقامته في أجل وجيز
قرار تعقيبي عدد 34860.2021 بتاريخ 26/11/2021 : سقوط حق العامل في منحة الراحة السنوية بمرور عام من تاريخ استحقاقها
Principe juridique
- إثبات واقعة الطرد في المادة الشغلية محمول على الأجير ويجوز له إثباتها بكافة وسائل الإثبات باعتبارها واقعة مادية، وذلك عملا بحرية الإثبات وبالقاعدة العامة في الإثبات.
- متى تمسّك المؤجر بالتخلي التلقائي عن العمل تعيّن عليه إثبات أنه وجّه تنبيها جدّيا في ظرف وجيز ودعوة للالتحاق بمقر العمل إلى محل إقامة الأجير ومطالبته بتبرير غيابه، ولا يكفي في ذلك التمسك بعرض جديد للعمل أو بمراسلات غير متصلة بمحل الإقامة أو المرسلة أثناء التداعي.
- الأجرة غير الخالصة لا يُقضى بها إذا ثبت بخطية استلام الأجير لأجره أو إذا تنازل عنها صراحة برفع الطلب، لأن القضاء بها في هذه الحالة يكون مخالفا للصواب.
- المطالبة بمنحة الراحة السنوية مقيدة بأجل العام من تاريخ استحقاقها طبقا للقانون، ويترتب على تجاوز هذا الأجل سقوط الحق في المطالبة بها عن المدد السابقة.
Textes appliqués
- الفصل 175 و185 وما بعده من م م م ت autres décisions
- الفصل 185 م م م ت autres décisions
- الفصل 123 من م م م ت autres décisions
- الفصل 42 من م إ ع autres décisions
- الفصول 14 رابعا و23 من مجلة الشغل autres décisions
- الفصول 420 و427 و440 من م إ ع autres décisions
- الفصل 22 جديد من الاتفاقية القطاعية المشتركة للبناء والاشغال العامة autres décisions
- الفصل 122 فقرة ثانية من م م م ت autres décisions
- الفصل 175 من م م م ت فقرة سادسة autres décisions
- الفصل 120 من م ش autres décisions
- الفصول 22 و23 و23 مكرر من مجلة الشغل autres décisions
- الفصل 420 من مجلة الالتزامات والعقود autres décisions
- احكام الفصلين 119 و120 من مجلة الشغل autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.