Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 34105 بتاريخ 23/11/2021 : الصبغة الشغلية للحادث توجب على محاكم الحق العام التثبت من اختصاصها قبل الفصل في التعويض
Principe juridique
- تلتزم المحكمة بالإعلان عن عدم اختصاصها متى تبين لها أن النزاع يخرج عن ولايتها بمقتضى نص صريح يتعلق بقواعد آمرة من النظام العام، ويجوز إثارة ذلك ولو من تلقاء نفسها.
- تكييف الحادث كحادث شغل يقتضي من المحكمة التثبت من انطباق إحدى صور التنقل بين مكان الشغل ومحل الإقامة وفق الشرط القانوني لعدم انقطاع المسير أو تغيّر الاتجاه لسبب شخصي.
- إذا اتضح مبدئيا من عناصر الملف أن الحادث يكتسي صبغة شغلية، فإن نظر محاكم الحق العام في التعويض دون التثبت من اختصاصها يشكل خرقا للقانون يوجب نقض القرار.
Textes appliqués
- الفصل 185 م م م ت autres décisions
- الفصل 175 وما بعده م م م ت autres décisions
- الفصل 3 من القانون عدد 28 لسنة 1994 المؤرخ في 1994/02/21 autres décisions
- الفصل 121 من مجلة التأمين autres décisions
- الفصل 3 من القانون عدد 28 لسنة 1994 المؤرخ ف 21-02- 1994 autres décisions
- الفصل 121 م ت autres décisions
- الفصل 3 من القانون عدد 28 لسنة 1994 المؤرخ في 21 فيفري 1994 autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.