Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 34105 بتاريخ 23/11/2021 : الصبغة الشغلية للحادث توجب على محاكم الحق العام التثبت من اختصاصها قبل الفصل في التعويض

J P 34105/202123 novembre 2021

Principe juridique

  1. تلتزم المحكمة بالإعلان عن عدم اختصاصها متى تبين لها أن النزاع يخرج عن ولايتها بمقتضى نص صريح يتعلق بقواعد آمرة من النظام العام، ويجوز إثارة ذلك ولو من تلقاء نفسها.
  2. تكييف الحادث كحادث شغل يقتضي من المحكمة التثبت من انطباق إحدى صور التنقل بين مكان الشغل ومحل الإقامة وفق الشرط القانوني لعدم انقطاع المسير أو تغيّر الاتجاه لسبب شخصي.
  3. إذا اتضح مبدئيا من عناصر الملف أن الحادث يكتسي صبغة شغلية، فإن نظر محاكم الحق العام في التعويض دون التثبت من اختصاصها يشكل خرقا للقانون يوجب نقض القرار.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.