Jurisprudence

قرار استئنافي عدد 67749 بتاريخ 03/01/2020 : جواز تأسيس تعويض أضرار حادث مرور على قواعد المسؤولية المدنية الإجباريّة رغم ادعاء ارتباطها بعقد نقل

J P 67749/20203 janvier 2020

Principe juridique

  1. لا يحول الادعاء بقيام علاقة نقل دون رجوع المتضرر على قواعد المسؤولية المدنية موضوع القانون عدد 86 لسنة 2005 متى كان ضمان المسؤولية المدنية إجباريا لكل العربات وكانت مسؤولية النقل محل تأمين اختياري.
  2. لا يرتبط استحقاق التعويض عن الضرر المهني بسنّ المتضرر أو بمباشرته عملا فعليا ما دام النص الوارد بمجلة التامين جاء مطلقا ولم يشترط سنا قصوى للتعويض، بما يفيد افتراض مقدرة مهنية لكل من بلغ سن الرشد.
  3. يخضع الترفيع في مبالغ التعويض للسلطة التقديرية للمحكمة متى أجاز النص ذلك، ولا يُقبل الاعتراض عليه إلا إذا خلا ملف الدعوى مما يبرره.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.