Jurisprudence
قرار استئنافي عدد 64185 بتاريخ 12/03/2019 : استحقاق سائق العربة البرية ذات محرّك للتعويض عن الأضرار اللاحقة بالأشخاص رهين تحديد نسبة المسؤولية المحمولة عليه وفقا لجدول تحديد المسؤوليات
Principe juridique
- حرمان سائق العربة البرية ذات محرّك من التعويض عن الأضرار اللاحقة بالأشخاص لا يكون إلا في حدود نسبة المسؤولية المحمولة عليه، وتحديد هذه النسبة يتم وجوبا بالرجوع إلى المقاييس المبيّنة في جدول تحديد المسؤوليات الملحق بالنص المنظم للتعويض عن حوادث المرور.
- مقاييس احتساب التعويض عن الضرر البدني تقوم على ضرب عدد النقاط الممثلة للعجز الدائم في قيمة نقطة العجز الواحدة التي تضبط وفق سن المتضرر ونسبة العجز وضارب الأجر الأدنى السنوي المضمون لنظام أربعين ساعة عمل في الأسبوع، دون اعتماد تقدير جزافي خارج الجداول القانونية.
- تعويض الضرر المعنوي والجمالي يحدد على أساس درجة الضرر المقررة طبيا وبنسبة من الأجر الأدنى السنوي المضمون وفق سلم الدرجات، ويستحق كدفعة واحدة متى ثبتت الدرجة الموجبة له طبقا للجدول القانوني.
- تعويض خسارة الدخل خلال مدة العجز المؤقت عن العمل يقدر على أساس ثلاثة أرباع الخسارة الفعلية في الدخل خلال مدة العجز، ويرتبط في مقداره بمدة العجز المقررة طبيا وبمرجع الدخل المعتمد قانونا عند تعذر إثبات دخل فعلي.
Textes appliqués
- الفصل 122 من مجلة التامين-الفصل 130 وما بعده من م م م ت-الفصــــل 123-الفصل 126 من م ت-الفصل 133 من م ت-الامر عدد 668 لسنة 2017 المؤرخ في 05/06/2017-الفصل 136 من م ت-الفصل 134 من م ت-الفصل 127 من هذه المجلة-الفصل 138 من هذه المجلة-الفصل 127 من القانون عدد86 لسنة 2005-الفصل 130 من م ت-الفصل 128 من نفس المجلة autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.