Jurisprudence

قرار استئنافي عدد 64185 بتاريخ 12/03/2019 : استحقاق سائق العربة البرية ذات محرّك للتعويض عن الأضرار اللاحقة بالأشخاص رهين تحديد نسبة المسؤولية المحمولة عليه وفقا لجدول تحديد المسؤوليات

J P 64185/201912 mars 2019

Principe juridique

  1. حرمان سائق العربة البرية ذات محرّك من التعويض عن الأضرار اللاحقة بالأشخاص لا يكون إلا في حدود نسبة المسؤولية المحمولة عليه، وتحديد هذه النسبة يتم وجوبا بالرجوع إلى المقاييس المبيّنة في جدول تحديد المسؤوليات الملحق بالنص المنظم للتعويض عن حوادث المرور.
  2. مقاييس احتساب التعويض عن الضرر البدني تقوم على ضرب عدد النقاط الممثلة للعجز الدائم في قيمة نقطة العجز الواحدة التي تضبط وفق سن المتضرر ونسبة العجز وضارب الأجر الأدنى السنوي المضمون لنظام أربعين ساعة عمل في الأسبوع، دون اعتماد تقدير جزافي خارج الجداول القانونية.
  3. تعويض الضرر المعنوي والجمالي يحدد على أساس درجة الضرر المقررة طبيا وبنسبة من الأجر الأدنى السنوي المضمون وفق سلم الدرجات، ويستحق كدفعة واحدة متى ثبتت الدرجة الموجبة له طبقا للجدول القانوني.
  4. تعويض خسارة الدخل خلال مدة العجز المؤقت عن العمل يقدر على أساس ثلاثة أرباع الخسارة الفعلية في الدخل خلال مدة العجز، ويرتبط في مقداره بمدة العجز المقررة طبيا وبمرجع الدخل المعتمد قانونا عند تعذر إثبات دخل فعلي.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.