Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 62596 بتاريخ 16/04/2019 : عدم سماع الدفوع الجديدة أمام محكمة التعقيب إذا لم تُثر أمام محكمة الإحالة رغم الاستدعاء القانوني
Principe juridique
- لا يجوز للخصم التمسك أمام محكمة التعقيب بدفوع أو وسائل دفاع جديدة لم يسبق عرضها على محكمة الإحالة، متى ثبت أنه استُدعي طبق القانون ولم يُبد طلبات أو أوجه دفاعه لديها.
- يمتنع على محكمة التعقيب النظر في المطاعن التي ترمي إلى إعادة بسط النزاع من الناحية الواقعية أو إلى مناقشة ترجيح محكمة الموضوع بين حجج الخصوم وتقديرها لنتائج الاختبارات، لأن ذلك من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الموضوع.
- يقتصر نطاق نظر محكمة الإحالة، بعد النقض، على الإطار الذي تسلط عليه النقض وما اتصل به القضاء، فلا تُقبل أمام محكمة القانون مطاعن تتجاوزه أو تنصرف إلى مسائل لم تكن موضوع النقض.
Textes appliqués
- الفصل 20 من م ح ع-الفصل 191 من م م م ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.