Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 32429 بتاريخ 17/11/2021 : قيام مسؤولية مؤمن العربة عند انطباق صورة الحادث على جدول تحديد المسؤوليات الملحق بمجلة التأمين

J P 32429/202117 novembre 2021

Principe juridique

  1. تعليل الأحكام من الوجهتين الواقعية والقانونية يقتضي تناول أقوال ودفوع الخصوم بالدراسة والتحليل على نحو جدي وكاف يحدد المقصود منه ويمكّن محكمة التعقيب من بسط رقابتها، وإلا تعرّض الحكم للنقض لضعف التعليل والتسبيب.
  2. اعتماد محكمة الموضوع على العناصر الثابتة بالملف لاستخلاص صورة الحادث ثم تطبيق الصورة المطابقة لها من جدول تحديد المسؤوليات الملحق بمجلة التأمين يندرج ضمن سلطتها التقديرية في التكييف، ويُعدّ تطبيقا سليما للسند القانوني لدعوى التعويض متى كان الاستخلاص سائغا.
  3. لا يُقبل دفع انعدام العلاقة السببية أو انتفاء مسؤولية المؤمن إذا انتهت محكمة الموضوع تعليلا إلى ثبوت انطباق صورة الحادث المقررة بجدول تحديد المسؤوليات على الواقعة بما يُسند التسبب إلى العربة المؤمّنة، وكان ذلك التعليل مستساغا.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.