Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 40714.2022 بتاريخ 10/05/2022 : عدم قبول الدفع الجديد أمام محكمة التعقيب متى لم يتعلق بالنظام العام

قرار تعقيبي عدد 40714.2022 بتاريخ 10/05/2022 : عدم قبول المطاعن الجديدة بالتعقيب إذا لم تتصل بالنظام العام

J P 40714.2022/202210 mai 2022

Principe juridique

  1. لا تُقبل أمام محكمة التعقيب المطاعن التي لم تُثر أمام محكمة الاستئناف وتُعد دفوعا جديدة، ولا يُستثنى من ذلك إلا ما اتصل بقواعد النظام العام أو بالإجراءات الأساسية وفي حدودها.
  2. لا يشكل الخطأ المادي الواقع في تحرير المبالغ بلسان القلم مقارنة بالأرقام سببًا من أسباب النقض، لأنه قابل للإصلاح طبقًا للإجراءات المقررة لتدارك الأخطاء المادية.
  3. لا يتحقق التناقض الموجب للنقض إلا إذا انصب على حيثيات الحكم أو منطوقه بما يهدم انسجامه القانوني، أما اختلافات الحساب أو التحرير التي يمكن تصحيحها فلا تُعد تناقضا بالمعنى القانوني.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.